السيد عبد الكريم الموسوي الاردبيلي
82
فقه الحدود والتعزيرات
ومستند هذا القول في جانب الزيادة هو أنّه ليس بفعل يوجب الحدّ كاملًا ، فلا يبلغ به ، وكذا ما رواه الشيخ الطوسيّ رحمه الله بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام : « في رجلين يوجدان في لحاف واحد ، فقال : يجلدان حدّاً غير سوط واحد . » « 1 » وأيضاً ما رواه الشيخ بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السلام وفيه : « قلت : الرجلان ينامان في ثوب واحد ؟ قال : يضربان ، قال : قلت : الحدّ ؟ قال : لا . » « 2 » وأحد أسانيد الشيخ الطوسيّ رحمه الله إلى يونس بن عبد الرحمن حسن ، فسند الروايتين حسن . وأمّا مستندهم في جانب النقيصة هو ما رواه الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن عبد الصمد بن بشير ، عن سليمان بن هلال ، قال : « سأل بعض أصحابنا أبا عبد اللّه عليه السلام ، فقال : جعلت فداك ، الرجل ينام مع الرجل في لحاف واحد ؟ فقال : ذوا محرم ؟ فقال : لا . قال : من ضرورة ؟ قال : لا . قال : يضربان ثلاثين سوطاً ثلاثين سوطاً . . . » « 3 » وسند الحديث ضعيف بعدّة مجاهيل ، منهم « سليمان بن هلال » ، فلا يمكن الاعتماد عليه . القول الثاني : إنّ عليهما الجلد دون الحدّ تعزيراً وتأديباً كالقول السابق ، لكن من عشرة أسواط في جانب النقيصة إلى تسعة وتسعين سوطاً ؛ ذهب إلى هذا الشيخ المفيد ، وابن زهرة ، وأبو الصلاح الحلبيّ رحمهم الله « 4 » .
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام ، ج 10 ، ص 40 ، ح 143 - وسائل الشيعة ، الباب 10 من أبواب حدّ الزنا ، ح 18 ، ج 28 ، ص 89 . ( 2 ) - وسائل الشيعة ، المصدر السابق ، ح 16 . ( 3 ) - نفس المصدر ، ح 21 ، ص 90 . ( 4 ) - المقنعة ، ص 785 - غنية النزوع ، ص 435 - الكافي في الفقه ، ص 417 .